كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 23)

(90) سورة {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1)}
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. {وَوَالِدٍ} آدَمَ {وَمَا وَلَدَ}. {لِبَدًا} كَثِيرًا. وَ {النَّجْدَيْنِ}: الخَيْرُ وَالشَّرُّ. {مَسْغَبَةٍ}: مَجَاعَةٍ {مَتْرَبَةٍ}: السَّاقِطُ فِي التُّرَاب. يُقَالُ: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11)} فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14)}
هي مكية، قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك، حكاه مكي (¬1)، وقيل: (لا) زائدة أي: أقسم به وأنت به يا محمد.
(وقال مجاهد: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم)، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادهما إليه (¬2).
وقال ابن عباس: أحل له يوم دخلها القتل والاستحياء. قال ابن زيد: لم يكن يومئذ بها حلاًّ غيره لم يحل القتل فيها ولا استحلال حرمه (¬3).
وقال الواسطي: المراد المدينة، حكاه في "الشفا" والأول أصح لأن السورة مكية (¬4).
¬__________
(¬1) ذكره القاضي في "الشفا" 1/ 33.
(¬2) "تفسير الطبري" 12/ 585 وانظر "الدر المنثور" 6/ 592 بنحوه وعزاه لابن أبي حاتم.
(¬3) انظر: "تفسير الطبري" 12/ 585 - 586.
(¬4) "الشفا" للقاضي عياض 1/ 33.

الصفحة 530