من سمع أنس بن مالك، فذكره، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد إذا جمع بين الإسنادين (¬1).
فصل:
ثم ذكر البخاري بعده حديث القَاسِم بْنِ أَبِي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَل سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68]. فَقَال سعِيدٌ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابن عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ. فَقَالَ: هذِه مَكّيَّة نَسَخَتْهَا آيَة مَدَنِيَّةٌ، التِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
ثم ساق حديث سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَال اخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَةِ فِي قَتْلِ المُؤْمِنِ، فَرَحَلْتُ إِلَى ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ.
وقد سلف هذا في النساء (¬2).
ثم ساق عن سعيد أيضًا: سألت ابن عباس عن قوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}. قال: لا توبة له. وعن قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ} كانت هذِه في الجاهلية، وقد سلف الكلام على ذلك واضحًا.
¬__________
(¬1) لم أجده هكذا، وإنما الذي رواه الحاكم بهذا الإسناد هو حديث أنس السالف في الباب قبله، انظر: "المستدرك" 2/ 402.
(¬2) سلف برقم (4590) كتاب: التفسير، باب: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}.