كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم
" ... أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"1.
- وتجوز الصلاة على من قتل في حد. قال الشوكاني: ومن المرجحات أيضاً الإجماع على الصلاة على المرجوم2، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، وأمر بها أصحابه، فقال: "صلوا على صاحبكم" 3 فلعله للزجر على الغلول4.
ولم يصل النبي صلى الله عليه ولم على قاتل نفسه، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص5 فلم يصل عليه" 6.
__________
1 رواه البخاري 2/94 كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
2 نيل الأوطار: الشوكاني 4/55.
3 رواه أبو داود 3/155 ح 2710، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 264 ح 579.
4: نيل الأوطار: الشوكاني 4/53.
5 المشاقص: جمع مشقص، نصله عريض أو سهم فيه ذلك".
6 رواه مسلم 1/672 ح 978.