كتاب الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل مس فرجه فاليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فالتتوضأ" 1، وروى طلق بن علي " ... جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: "وهل هو إلا بعضة منك؟ " 2.
وذهب كثير منهم إلى أن مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، وقال بعضهم: إنه لا ينقض البته، وليس في المسألة دليل صحيح صريح، ولا شك أن الأحوط استحباب الوضوء.
5- أكل لحم الجزور، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: "أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم. فتوضأ من لحوم الإبل ... " 3 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "فتوضؤوا منها"، وسئل عن لحوم الغنم فقال: "لا توضؤوا منها" ... "4.
وذهب فريق إلى القول بأنه لا ينقض الوضوء مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما
__________
1 رواه البيهقي 1/133 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/397 ح2722.
2 رواه البيهقي 1/133 كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، واللفظ له، ورواه الترمذي 1/232 ح85 وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/26 ح74.
3 رواه مسلم 2751 ح97.
4 رواه أبو داود 1/128 ح184، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/37 ح169.

الصفحة 47