كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
يُقَنِّعْنَ على الحواجب"؛ يعني: وليس على وجوههن كما قال الطبري:
ب- وأما عائشة؛ فقالت في المحرمة:
"تُسدِل الثوب على وجهها إن شاءت".
رواه البيهقي بسند صحيح.
قلت: فتخيير عائشة المحرمة في السدل دليل واضح على أن الوجه عندها ليس بعورة، وإلا لأوجبت ذلك عليها كما يقول المخالفون، ولذلك كتم قولها هذا عن قرائهم جمهور هؤلاء المؤلفين المتشددين، وفي مقدمتهم التويجري، وتعمد حذفها من رواية البيهقي هذه مؤِّلف: "فصل الخطاب"! وله أشياء أخرى من هذا القبيل بينتها هناك.
والشاهد أن هذا الأثر الصحيح عنها مما يقوي حديثها المرفوع، وهذا مما جهله القوم أو تجاهلوه، وأحلاهما مرٌّ!
ج- وأما أسماء؛ فقد صح أن قيس بن أبي حازم رآها امرأة بيضاء موشومة اليدين كما سيأتي في الكتاب مخرجًا، وذلك من فوائد هذه الطبعة.
الرابع: أثر ابن عباس المتقدم "ص6".
"تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".
ومثله تفسيره لآية الزِّينة: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين كما تقدم أيضًا، ويأتي في الكتاب "ص59".
ومعه أثر ابن عمر أيضًا مثله.
ولا بد لي بهذه المناسبة من التنبيه على حقيقة مرة للعبرة والتعريف
الصفحة 14
259