كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

...................................................................................
__________
= وهذا إسناد منقطع.
ثم روى نحوه عن ابن جريج قال: قالت عائشة:
خرجت لابن أخي عبد الله بن الطفيل مُزَيَّنة، فكرهه النبي -صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه ابن أخي يا رسول الله! فقال:
"إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها، إلا ما دون هذا". وقبض على ذراع نفسه.
والحديث منكر لضعفه من قبل إسناده، ومخالفته لما هو أقوى منه، ألا وهو حديث عائشة الآتي من رواية أبي داود، وكونه أقوى منه، لا يشك فيه من له معرفة بهذا العلم الشريف؛ وذلك لأن له شاهدًا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أسماء الآتي ذكره في التعليق، وجريان عمل الصحابيات عليه كما سيأتي بيانه، بخلاف هذا، فإنه لا شاهد له يقويه، ولم يجر عليه عمل، فكان منكرًا.
وفي حديث ابن جريج خاصة نكارة أخرى أشد مما سبق، وهي مخالفته للقرآن، فإنه صريح في إنكار خروج عائشة أمام ابن أخيها مزينة، والله عز وجل يقول: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية، وفيها: {أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ} ، فهي صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها لابن أخيها، فكان الحديث منكرًا من هذه الجهة أيضًا.
وقد كنت بينت شيئًا من هذا في تعقيبي على الأستاذ المودودي الذي نشر في آخر كتابه "الحجاب" الطبعة الأولى – دمشق"، وقد ذكرت فيه أن حديث قتادة مرسل، وحديث ابن جريج معضل، بينه وبين عائشة مفاوز! وقد سلم بهذا الأستاذ المودودي، ولكنه ذهب إلى تقوية الحديث بمجموع الطريقين المرسلة والمعضلة، بدعوى أن أحدهما يوافق الآخر كل الموافقة!
وقد فات فضيلته –ولا أقول أغمض عينه- عن أن في الطريق المعضلة ما ليس =

الصفحة 42