كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

خلاف أصل هذه الكلمة في اللغة، وهو: التقرب؛ كما في كتب اللغة، وكما أفاده العلامة الراغب الأصبهاني في المفردات، ثم قال:
ويقال: دانيت بين الأمرين: أدنيت أحدهما من الآخر.
ثم ذكر الآية، ويكفي في ذلك حجة أن ابن عباس ترجمان القرآن فسرها بذلك، فقال:
تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به؛ أي: لا تستره.
وسيأتى تخريجه قريبًا، وأن ما احتجوا به مما ينافيه؛ لا يصح عنه.
ثانيًا: فسّروا الجلباب بأنه الثوب الذي يغطي الوجه، ولا أصل له في اللغة أيضًا، بل هو ينافي تفسير العلماء بأنه الثوب الذي تلقيه المرأة على خمارها، ولم يقولوا: على وجهها، حتى الشيخ التويجري نفسه حكي هذا التفسير عن ابن مسعود -رضي الله عنه- وغيره من السلف، وهو الذي كنت ذكرته في الكتاب كما سيأتي ص83.
ثالثا: أصروا جميعًا على أن الخمار غطاء الرأس والوجه! فزادوا تفسيره الوجه من عند أنفسهم؛ ليجعلوا آية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} حجة لهم، وهي عليهم؛ لأن الخمار لغة غطاء الرأس فقط، وهو المراد كلما جاء ذكره مطلقًا في السنة؛ كأحاديث المسح على الخمار وقوله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" 1.
__________
1 وسيأتي تخريجه.

الصفحة 6