كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة
بل هذا الحديث يؤكد بطلان تفسيرهم؛ لأن المتشددين أنفسهم –فضلًا عن أهل العلم- لا يستدلون به على شرطية ستر المرأة لوجهها في الصلاة، وإنما الرأس فقط: {فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} .
ويزيده تأكيدًا تفسيرُهم لقوله تعالى في آية "القواعد": {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} بالجلباب، فقالوا: فيجوز للقاعدة أن تظهر أمام الأجانب بخمارها كاشفة وجهها، صرح بذلك أحد فضلائهم، أما الشيخ التويجري؛ فيشير إلى ذلك ولا يفصح! كما هو مشروح في موضعه من "الرد المفحم".
وقد تتبعت أقوال العلماء سلفًا وخلفًا في كل الاختصاصات، فرأيتهم أجمعوا على أن الخمار غطاء الرأس، وسميت ثمة أكثر من عشرين عالِمًا، وفيهم بعض الأئمة والحفاظ، ومنهم أبو الوليد الباجي المتوفى "474 هـ"، وزاد هذا في البيان، فقال جزاه الله خيرا:
"ولا يظهر منها غير دور وجهها".
رابعا: ادعى الشيخ التويجري الإجماع على أن وجه المرأة عورة، وقلده في ذلك كثير ممن لا علم عنده وفيهم بعض الدكاترة! وهي دعوى باطلة، لم يسبقه أحد إليها، وكتب الحنابلة التي تفقه عليها –فضلًا عن غيرها- كافية للدلالة على بطلانها، وقد ذكرت هناك في الرد كثيرًا من عباراتهم؛ مثل عبارة ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وفيها أن مذهب الأئمة الثلاثة أنه ليس بعورة؛ قال:
"وهو رواية عن الإمام أحمد".
وقد رجح هذه الرواية كثير من الحنابلة في مصنفاتهم كابْني قدامة
الصفحة 7
259