[قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة]
إن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين:
الأولى: أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة
الثانية: أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبر
ففي الحالة الأولى لا شك في تحريم الصلاة فيها بل وبطلانها لأنه إذا نهى A عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قريبا
[كراهة الصلاة في المساجد المذكورة ولو لم تقصد من أجل القبر]