كتاب الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

التاسعة والعشرون: امرأة حضرت ولها جد معتقها وأخو معتقها فمن يزوجها منهما؟
الجواب: يزوجها أخو معتقها؛ لأنه مقدم على الجد في الإرث فكذلك في مظاهر الولاية.

المسألة الثلاثون: الأعمى هل يجوز أن يكون ولياً في النكاح أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

الحادية والثلاثون: الأعمى أيضا هل يجوز أن يكون وكيلاً في البيع والشراء أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز إن وُكِّلَ في بيع شيئ أو شرائه، وكان قد رآه قبل العمى وهو حالة البيع أو الشراء ذاكراً لأوصافه المعتبرة شرعاً وكان مما لا يتغير، وإلا فلا يصح توكيله.

الصفحة 23