كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

(¬1).
715/ 24 - "عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: فِى الكِتَابِ الَّذِى كتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ: وَلَا تَتَرُكُوا مُفْرَجَا (*) أَنْ تُعِينُوهُ فِى فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ (* *) ".
عب (¬2).
715/ 25 - "عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ: مَنْ قَتَل في الحَرَمِ، قُتِل فِى الحَرَمِ، ومَن قتَل فِى الحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الحَرَمَ أُخْرِجَ إِلَى الحِلِّ وَقُتِلَ تِلْكَ السُّنَّةُ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 246 رقم 37083 - كتاب (الأشربة) - باب: من حُدَّ من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الزهرى بلفظ: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم، ثم قال: إن اللَّه قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات".
(*) مفرجًا: المفرج الذى لا عشيرة له، وقيل هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم - النهاية جـ 3 ص 423، 424.
(* *) عقل: عقلت البعير عقلًا من باب ضرب النهاية جـ 3 ص 355.
(¬2) أخرجه المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 273، 274 رقم 17184 - كتاب (العقول) - باب: عمد السلاح - عن الزهرى بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: قتل العمد فيما بين الناس أن اقتتلوا بالسيوف، قصاص بينهم، يحبس الإمام [على] كل مقتول ومجروح حقه، وإن شاء ولى المقتول والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم، وفى السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول، إنما الإمام عدل بينهم، يحبس عليهم حقوقهم، والخطأ فيما كان من لعب أو رمى، فأصاب غيره، وأشباه ذلك، فيه العقل، والعقل على عاقلته في الخطأ، وأما العمد فشبه العمد فهو عليه، إلا أن يعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه.
كما بلغنا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: في الكتاب الذى كتبه بين قريش والأنصار: ولا تتركوا مفرجًا أن تعينوه في فكاك أو عقل.
(¬3) أخرجه المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 303 رقم 17305 - باب: من قتل في الحرم وسرق فيه - عن الزهرى بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى قال: "من قَتَل في الحرم، قُتِل في الحرم، ومن قتل في الحل ثم دخل في الحرم، أخرج إلى الحل فيقتل، قال: تلك السنة".

الصفحة 137