كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
715/ 29 - "عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِىّ عَنْ ضَرْبِ الخَدَمِ، فَقَالَ: كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ وَلَا يلعنونهم".
عب (¬1).
715/ 30 - "عَنِ الزُّهْرِىّ قَال: مضت السُّنَّةُ أَنَّ عَمْد الصَّبِىِّ وَالمجْنُونِ خَطأٌ، فَمَنْ قَتَلَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغ الحُلُم أَقَدْنَاهُ بِهِ".
عب (¬2).
715/ 31 - "عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِى المَرْأَةِ الَّتِى ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا فَقَتَلَتها وَمَا فِى بَطنِهَا بِدِيَتِهَا عَلَى العَاقِلَةِ وَفِى جَنِينِهَا غُرَّة".
¬__________
= أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى قال: سأل رجل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: الرجل يجد مع امرأته رجلًا فيقتله؟ فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بالبينة، فقال سعد بن عبادة وأى بينة أبين من السيف؟ فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، قالوا: لا تلمه يا رسول اللَّه فإنه رجل غيور، واللَّه ما تزوج امرأة قط إلا بكرًا، ولا طلق امرأة قط فاستطاع أحد منا أن يتزوجها فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يأبى اللَّه إلا بالبينة.
(¬1) المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 444 رقم 17948 باب ضرب النساء والخدم، عن معمر بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر قال: سئل الزهرى عن ضرب الخدم فقال: كانوا يضربونهم ولا يلعنونهم.
(¬2) المصنف لعبد الرزاق جـ 9 ص 474 رقم 18056 باب القود ممن لم يبلغ الحلم عن الزهرى، بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، في الصبى ضرب رجلًا بالسيف فقتله، فطلب الصبى فامتنع بسيفه، فقتله رجل. فقال: مضت السُّنّة أن عمد الصبى خطأ، ومن قتل صبيا لم يبلغ الحلم أقدناه به.
قال معمر: فلم يعجبنى ما قاله الزهرى، قال معمر: اجعل على قاتله دية لأهل الصبى، وعلى عاقلة الصبى دية لأهل المقتول.