كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
عب (¬1).
715/ 32 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ: دِيَةُ اليَهُودِىِّ وَالنَّصْرَانِى وَالمُجُوسِى وَكُلُّ ذِمِّىٍّ (*) مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ: قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعثمَانَ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَجَعَلَ فِى بَيْتِ المَالِ نِصْفَهَا، وَأَعْطَى أَهْلَ المَقْتُولِ نِصْفَهَا".
عب (¬2).
715/ 33 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىّ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ اليَمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قِتَالًا شَدِيدًا، وَإِنَّ المُسْلِمينَ أَحَاطُوا بِاليَمَانِ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَه بِأسْيَافِهِمْ وَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ أَبِى أَبِى، فَلَمْ يَفْهَمُوهُ حَتَّى انْتَهى إِلَيْهِمْ وَقَدْ تَرَاشَقَهُ القَوْمُ بِأسْيَافِهِمْ فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ، فَبَلَغَت النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَزَادَهُ عِنْدَهُ خيرًا، وَوَدِى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اليَمَانَ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 59، 60 رقم 18347 باب نذر الجنين، عن ابن شهاب بلفظ عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المرأة التى ضربت صاحبتها، فقتلتها وما في بطنها بديتها على العاقلة، وفى جنينها غرة عبد أو أمة.
(*) بياض بالأصل يسع كلمة.
(¬2) المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 95، 96 رقم 18491 باب دية المجوس عن الزهرى بلفظ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، قال: دية اليهودى، والنصرانى، والمجوسى، وكل ذمى مثل دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبى بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا.
(¬3) المصنف لعبد الرزاق جـ 10 ص 175 رقم 28724 باب في الكفر بعد الإيمان -بلفظ: =
الصفحة 141