كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

عب (¬1).
715/ 37 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىّ: أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِ غِير مهاجرات، وَأزْواجُهُنَّ حِينَ أسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الوَلِيدِ بنِ المُغِيرَةِ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الفَتْحِ بِمَكَّةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلَامِ، فَرِكِبَ البَحْرَ، فَبَعَث رَسُولًا إِلَيْهِ ابْن عَمِّهِ وَهْب بْن عُمَيْرة بْنِ وَهْبِ بْنِ خَلَفٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَانًا لِصَفْوَانَ، فَدَعَاهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلى الإِسْلَامِ أَنْ يَقدُمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ أحَبَّ أَنْ يُسْلِمَ أَسْلَمَ، وَإِلا سَيَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شهَرْيَنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ ابْنُ أُمَيَّةَ عَلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ عَلى رَؤُوسِ النَّاسِ وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ هَذَا وَهْب بن عُمَيْرٍ أَتَانِى بِرِدَائِكِ، يَزْعُمُ أَنَّكَ دَعَوْتَنِى إِلَى القُدُوِم عَلَيْكَ، إِنْ رَضِيتَ مِنِّى أَمَرًا قَبِلتُهُ وَإلَّا أَسِيرُ فِى شهْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- انْزِلْ يَا أَبَا وَهْبٍ! قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِى فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا، بَلْ لَكَ سَيْرُ أَرْبَعَةٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبَلَ هَوازِنَ بجَيْشٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى صَفْوَانَ يَسْتَعِيرُهُ أدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: طَوْعًا أَو كرْهًا، فَقَالَ النَّبِى -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا، بَلْ طَوْعًا فَأعَارَهُ صَفْوَانُ الأدَاةَ وَالسِّلَاحَ التِى عِنْده وَسَارَ صَفْوَانُ وَهُو كَافِرٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) المصنف لعبد الرزاق جـ 7 ص 127، 128 رقم 12489 باب المسلم يقذف امرأته النصرانية عن ابن شهاب بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عياش، عن ابن شهاب، قال: من وصية النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عتاب بن أسيد، أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية - والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر - والحرة عند العبد".

الصفحة 143