كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَهَا فَقَالَتْ: أَبُو الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ قَدْ عَلمْتَ، وَقَدْ كَانَ نِعْمَ الصِّهرُ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تنتظره، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عْنِدَ ذَلِكَ، قَالَ: وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ بنُ الْحَارثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَعْقِل رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْفَتْحِ، فَقَدِمَ عَلَى جُمَانَةَ ابْنَةِ أَبِى طَالِبٍ مُشْرِكَةً فَأَسْلَمَتْ، فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهمَا، وَأَسْلَمَ مَخْرَمَةُ ابْنُ نَوْفَل وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ حْربٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ مُشْرِكَاتٍ فَأَسْلَمْنَ فَحُبسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وَكَانَتْ امْرَأَة مَخْرَمَة شَفَّاء ابْنَة عَوْفٍ أُخْت عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زَيْنَبُ بِنْتُ الْعَوَّامِ، وامْرَأَةُ أَبِى سُفْيَانَ هِنْدُ ابْنَةُ عُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَتْ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أمية مَعَ عَاتِكَه ابْنَةِ الْولِيدِ آمِنَةُ ابنة أَبِى سُفْيَانَ، فَأَسْلَمَتْ أَيْضًا مَعَ عَاتِكَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ثُمَّ أَسْلَمَ صْفَوانُ بَعْدُ فَأَقَامَ عَلَيْهِمَا".
عب (¬1).
715/ 39 - "عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى فِى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ".
عب (¬2).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 171 - 173 رقم 12649 كتاب (النكاح) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، عن ابن جريج عن رجل، عن ابن شهاب, مع تفاوت يسير.
وما بين القوسين من كنز العمال للمتقى الهندى برقم 45851.
(¬2) هكذا في الأصال بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ 16 ص 549 برقم 45849 وعزاه لعبد الرزاق. وفى مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 178 رقم 12674 كتاب (النكاح) باب: نكاح نساء أهل الكتاب عن معمر، عن الزهرى بلفظه.

الصفحة 146