كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

715/ 44 - "عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِى الْخَمْرِ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَضَ فِيهَا حَدًا، كَانَ يَأمُرُ مَنْ يَحْضُرُهُ يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيِهمْ وَنِعالِهِمْ حَتَّى يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ارْفَعُوا، وَفَرَضَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ سَوْطًا".
(*). . . . . . . (¬1).
715/ 45 - "عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوُه، فَاضْرِبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتلُوهُ، قَالَ: فَأُتِى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَضَرَبَهُ، ثُمَّ الرَّبِعَةَ فَضَرَبَهُ، وَوَضَعَ اللَّهُ -تَعَالَى- الْقَتْلَ".
(* *). . . . . . . (¬2).
715/ 46 - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَحُدَّ الْعَبْدَ وَالأَمَه أَهْلُوهُمَا فِى الْفَاحِشَةِ، إِلَّا أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى السُّلطَانِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَغْتَابَّ عَلَى السُّلْطَانِ".
عب (¬3).
¬__________
(*) هكذا بالأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ 5 ص 498 رقم 13732 وعزاه لعبد الرزاق.
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 377 رقم 13540 أبواب ضرب الحدود. . . إلخ باب حد الخمر، عن معمر، عن ابن جريج، عن ابن شهاب بلفظه.
(* *) هكذا بالأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ 5 ص 498 برقم 13733 وعزاه لعبد الرزاق.
(¬2) مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 380، 381 رقم 13551 (أبواب ضرب الحدود) باب حد الخمر، عن ابن شهاب، بلفظه.
(¬3) مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 395 رقم 13606 (باب ضرب الحدود. . . إلخ) باب زنا الأمة عن الزهرى بلفظه.

الصفحة 148