كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
715/ 49 - "عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- طَلَّقَ الْعَاليَةَ بِنْتَ ظَبْيَانَ، فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ نِكَاحُهُنَّ عَلَى النَّاسِ، وَوَلَدَتْ لَهُ".
عب (¬1).
715/ 50 - "أَنْبَأَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَهُمْ يسلفونَ فِى الثِّمَار، فَقَالَ: مَنْ سَلَّف فِى ثَمَرَةٍ فَهُوَ رِبًا، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".
(*). . . . . . . (¬2).
715/ 51 - "عَنِ الزُّهْرِىِّ: أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سَمَّاهُ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سْعَدًا".
كر (¬3).
715/ 52 - "عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: قَدْ كَانَتْ دُيُونٌ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا عَلِمْنَا حُرًا بِيعَ فِى دَيْنٍ".
عب (¬4).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 489 رقم 13996 كتاب (النكاح) باب نساء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(*) هكذا في الأصل بدون عزو، وفى كنز العمال للمتقى الهندى جـ 6 ص 259 رقم 15594 وعزاه لعبد الرزاق.
(¬2) مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 5 رقم 14058 كتاب (الببوع) باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم. عن الزهرى بلفظه.
(¬3) ترجمة سهل بن حنيف بن وهب، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر جـ 4/ ص 273، 274 برقم 3520 ولم يذكر الحديث في الترجمة. وفى الإستيعاب جـ 4/ ص 275 ولم يذكر الحديث في الترجمة كذلك، وأخرجه كنز العمال للمتقى الهندى جـ 13 رقم 37576.
(¬4) مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 286 رقم 15240 كتاب (البيوع) باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر، وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين؟ عن الزهرى بلفظه. =