كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

كر.
715/ 91 - "عَنِ الثّوْرِى، عَنِ ابْنِ المنكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ لِى مَالًا وَإِنَّ لِى عِيَالًا، وَإِنَّ لأَبِى مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ أَبِى يُرِيدُ أَنْ يأخُذَ مَالِى، فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".
عب (¬1).
715/ 92 - "عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطَعَ سَارِقًا فَأَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ، ثُمَّ قَالَ: تُبْ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِى النَّارِ، ثُمَّ إِنْ عَادَ يَتْبَعهَا، وَإِنْ تَابَ اسْتَشْلَاهَا -يَعْنِى اسْتَرْجَعَهَا".
عب (¬2).
715/ 93 - "عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ: أَنَّ النِّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجَمَ امْرَأَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْمسُلِمِينَ: حَبِطَ عَمَلُ هَذِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: بَلْ هَذِهِ كَفَّارَةٌ لِمَا عَمِلَتْ وَتُحَاسَبُ أَنْت بعد بِمَا عَمِلْتَ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصدقة) باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ 9 ص 130 رقم 16628 بلفظه.
(¬2) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الطلاق) باب شهدوا لرأيناه على بطنها جـ 7 ص 390 رقم 13585 بلفظه عن ابن المنكدر.
(¬3) مصنف عبد الرزاق في كتاب (الحدود) باب الرجم والإحصان جـ 7 ص 326 رقم 13349 بلفظه عن محمد بن المنكدر.

الصفحة 175