كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

عب (¬1).
716/ 36 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ، فَجَاءَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْتشيرهُ فِى عتْقِهَا، فَقَالَ لَهَا النبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَيْنَ رَبُّكِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّماءِ، قَالَ: مَن أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكرَ الْبَعْثَ بَعْدَ المَوْتِ، وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، ثُمَّ قَالَ أعْتِقْهَا فَإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".
عب (¬2).
716/ 37 - "عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كثِيرٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّى أَصَبْتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَىّ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِسَوْطٍ، فَأُتِى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ (*)، فَقَالَ: لَا سَوْط دُونَ هَذَا؟ فأُتِى بِسَوْطٍ مَكْسُورِ الْعَجُز، فَقَالَ: لَا سَوْط فَوْقَ هَذَا؟ فَأُتِى بَسْوطِ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِى وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ -تَعَالَى- حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَليَسْتتر بِسَتْرِ اللَّهِ -تَعَالَى- فَإِنَّهُ مَنْ يَرْفَعْ إلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا نُقِمْهُ عَلَيْهِ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق جـ 8/ ص 451 رقم 15872 كتاب (الأيمان والنذور) باب من نذر مشيًا ثم عجز - عن يحيى بن أَبى كثير أن عقبة بن عامر قال سأل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- الحديث. . . إلا أنه اقتصر على الثالثة.
(¬2) مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 176 رقم 16816 كتاب (المدبر) باب ما يجوز من الرقاب - عن يحيى ابن أبى كثير بلفظه.
وأخرجه البيهقى عن طريق آخر في السنن الكبرى جـ 10/ ص 57 ضمن حديث طويل.
(*) ثمرته: أى طرفه الذى يكون في أسفله النهاية جـ 1 ص 221.
(¬3) مصنف عبد الرزاق جـ 7/ ص 369 رقم 13515 كتاب (الحدود) باب من قذف ببهيمة، عن يحيى بن أَبى كثير بلفظه. =

الصفحة 190