كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

716/ 54 - "عَنْ أَبِى بكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ، وَفِى لَفْظٍ: أَنَّ عَبْد اللَّهِ بن زَيْدٍ الأَنْصَارِىَّ تَصَدَّق بحائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذكَر مِنْ حَاجَتِهم، فَأَعطَاه النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أباه، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَوَرِثَهَا ابْنُهُ".
عب (¬1).
716/ 55 - "عَنْ أَبِى بَكْر بن مُحَمد بن عَمْرو بن حَزْم: أَنَّ النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِى ماءٍ، وَلَا طَرِيقٍ، وَلَا فَحْلٍ يَعْنِى: النَّخْل".
كر، عب (¬2).
¬__________
= وفى سنن أَبى داود جـ 3 ص 532 رقم 3197 كتاب الجنائز بلفظ (حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا شعبة -ح- وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى قال: كان زيد يعنى ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا وأنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبرها) قال أبو داود: حديث ابن المثنى أتقن.
وفى نفس المرجع ص 533، 538 رقم 3198 كتاب (الجنائز) باب ما يقرأ على الجنازة - بلفظ (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: (إنها من السنة).
- وأخرجه صحيح البخارى - باب في الجنائز - باب التكبير على الجنائز أربعًا - وباب قراءة فاتحه الكتاب على الجنازة جـ 2 ص 112 ومن هذه الأحاديث بلفظ (وقال حميد صلى بنا أنس -رضي اللَّه عنه- فكبر ثلاثًا فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر أربعًا ثم سلم) وبلفظ (حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا أنها سنة).
(¬1) مصنف عبد الرزاق جـ 9 ص 121 رقم 16588 باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء بلفظه عن أَبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(¬2) مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 87 رقم 14427 - هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة - بلفظه عن محمد بن بكر.

الصفحة 199