كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
717/ 66 - "عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَال: أَمَر النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِجَزُورٍ فنُحرتْ، فانتهب النَّاسُ لَحْمهَا فَأَمَرَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُنَادِيًا فنادى: إِنَّ اللَّهَ ورَسُوله يَنْهاكُم عِن النُّهَبة".
عب (¬1).
717/ 67 - "عَنِ أَبِى قلَابَةَ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَحلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليوِم الآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ على حبلٍ لَيْسَ مْنِهُ، قَالَ: وَنَهَى عَنْ بَيْعِ المغانم حَتَّى تُقْسَمَ".
عب (¬2).
717/ 68 - "عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَى أَهْل الْبَقِيعِ فَنَادَى بصوتٍ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْبقيع! لَا يَتَفَرَّق البيعان إلَّا عَن رضًى".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق جـ 10 ص 205 رقم 18842 باب النهبة ومن آوى محدثًا - بلفظ (أخبرنا عبد الرزاق عن معمر أيوب عن أَبى قلابة أمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بجزور فنحرت، فانهبت الناس لحمها، فأمر النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديًا منادى، إن اللَّه ورسوله ينهاكم عن النهبة).
(¬2) مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 229 رقم 12912 باب (الرجل يقع على حمل ليس منه - الطلاق بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أَبى قلابة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجامع على حبل ليس منه قال: ونهى عن بيع الغنائم حتى تقسم).
(¬3) مصنف عبد الرزاق جـ 8 ص 51، 52 رقم 14268 باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أَبى قلابة قال: جاء النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل البقيع فنادى لصوته يا أهل البقيع! لا يتفرق بيعان إلا عن رضًى".