كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
717/ 69 - "عَنْ أَبِى قَلَابَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الطَّرِيقِ (الميتاء) (*) قَالَ: اجعلوها سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
عب (¬1).
717/ 70 - "عَنْ أَبِى قلَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تُضَارُّوا فِى الْحَفْرِ قَالَ: وذَلِكَ أن يَحْفِرَ الرَّجُلُ إلى جَنْبِ الرَّجُلِ ليَذْهَبَ مَاؤُهُ".
عب (¬2).
¬__________
(*) وفى الكنز جـ 9 ص 241 رقم 25834 كتاب (الصلح من قسم الأفعال) عن الطريق الميتاء.
(¬1) أخرجه نيل الأوطار للشوكانى جـ 5 ص 262 كتاب (الصلح وأحكام الجوار) باب الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟ بلفظ عن أَبى هريرة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع) رواه الجماعة إلا النسائى وفى لفظ لأحمد (إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع).
وفى نفس الصفحة الذى بعده بلفظ (وعن عبادة بن الصامت أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الرُّحَبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى المِيتَاءَ) رواه عبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه، قال عمر الشيبانى في الميتاء: أكثر الطرق وهى التى يتكثر مرور الناس فيها، وقال غيره، هى الطريق الواسعة، وقيل: هى العامرة.
(¬2) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة جـ 6 ص 537 رقم 1969 كتاب البيوع والأقضية - (246) الرجل يحفر البئر في داره) بلفظ (حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أَبى أيوب عن أَبى قلابة قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تضاروا في الحفر).
وفى السنن الكبرى للبيهقى جـ 6 ص 56 - كتاب إحياء الموات - باب ما جاء في حريم الآبار - بلفظ (وأخبرنا أبو بكر حمد بن محمد في المراسيل أنبأ أبو الحسين الفسوى ثنا أبو على اللؤلؤى ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أَبى شيبة ثنا جرير عن عبد اللَّه بن المبارك (ع قال أبو داود وقرأته) على سعيد بن يعقوب عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أَبى قلابة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تضاروا وافى الحفر، زاد سعيد وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة).