كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

718/ 4 - "عَنْ ابن أَبِى مليكَة: أَنَّ عَلىَّ بن أَبِى طَالِب خَطَب ابنةَ أَبِى جَهْلٍ حَتَّى وعُدَ النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَة فقالَتْ لأبيها: تَزعُم النَّاسُ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا أبُو الحسنِ قَدْ خَطَبَ ابنَةَ أَبِى جَهلٍ وَقَدْ وعُدَ النكاح، فَقَام النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ -تَعَالَى- وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلهُ، ثُم ذَكَر أَبَا العَاصِ بن الربيع فَأَثْنَى عَلَيْه في صِهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا فَاطِمَة بضْعَةٌ مِنِّى، وإِنِّى أخْشَى أَنْ تَفْتِنُوهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمع بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ تَحْتَ رَجُلٍ، فَسَكتَ عَلِىٌّ عَنْ ذَلِكَ النكِّاحِ وتركه".
. . . . . (¬1).
718/ 5 - "عَن ابن أبِى مُليكَة قال: أَذَّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة فقال: حىَّ على الفلاح".
ض (¬2).
718/ 6 - "عَنْ نَافِع بْن عمر الجَمْحِى، عَنْ ابن أَبِى مُليكَة: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا خَرَجَ هُوَ وَأبَو بكْر إِلى ثَوْرٍ، فجعل أبو بكر يكُونُ أَمَامَ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً، وَخَلْفهُ مَرَّةً فَسَأله النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا كُنْتَ أَمَامَكَ خَشِيت أَنْ تُؤْتى مِنْ وَرَائكَ، وَإِذَا كُنْت خَلفَكَ خَشِيتُ أَنْ تُؤْتَى مِنْ أمَامِكَ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الغَارِ مِن ثَورٍ قَالَ أَبُو بكْر:
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق جـ 7 ص 301، 302 رقم 13269 باب الغيرة - بلفظ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، وعن أيوب، عن ابن أبى مليكة أن على بن أَبى طالب خطب ابنة أَبى جهل حتى وُعِد النكاح فبلغ ذلك فاطمة، فقالت لأبيها يزعم الناس أنك لا تغضب لبناتك وهذا أبو حسن قد خطب ابنة أَبى جهل حتى وعد النكاح فقام النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبًا فحمد اللَّه -تعالى- وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر أبا العاص ابن الربيع فأثنى عليه في صهره، ثم قال: إنما فاطمة بضعة منى، وإنى أخشى أن يفتنوها واللَّه لا تجتمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّه تحت رجل، قال: فسكت على عن ذلك النكاح وتركه".
(¬2) أورده كنز العمال جـ 8 ص 341 رقم 23170 كتاب (الأذان) باب: حقيقة الأذان وكيفيته بلفظه وعزوه.

الصفحة 238