كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
عب (¬1).
708/ 14 - "عَنْ عِكرِمَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالجُرْوحِ فِى المَسْجِدِ".
عب (¬2).
708/ 15 - "عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ اسْمَ الهُذَلِىِّ الَّذِى [قَتَلَت] إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخرَى فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِغُرَّةٍ فِى الجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِى المَرْأَةِ، اسْمُهُ حَمَلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِى كثِيرِ بْنِ [حُبَاشَةَ]، وَاسْمُ المَرْأَةِ القَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنِةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِى سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ، والمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةَ بِنْتُ عَوَيْمِرٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا أَشَرِبَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، وَلَا نَطَقَ فَمِثْلُ هَذَا [بُطَلُّ]، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِر: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِى الجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَر أَوْ أُنثَى أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةٍ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ مِنْ الإِبِلِ".
¬__________
(¬1) ما بين الأَقواس أثبتناه من الكنز برقم 40210.
وفى مصنف عبد الرزاق جـ 9/ ص 455 رقم 17993 كتاب (العقول) - باب: الأنتظار بالقود أن يبرأ - عن عكرمة مع زيادة في الأَلفاظ واختلاف يسير.
(¬2) مصنف عبد الرزاق جـ 10/ ص 23 رقم 18236 كتاب (العقول) - باب: لا تقام الحدود في المسجد - عن عكرمة بلفظه.
وفى سنن أَبى داود جـ 4/ ص 629 رقم 4490 كتاب (الحدود) - باب: في إقامة الحد في المسجد - ذكر الحديث عن حكيم بن حزام بلفظ أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأَشعار، وأن تقام فيه الحدود.
الصفحة 26