كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وقضى أن كل مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم فهو على قسمة الإسلام. وفى ص 289 باب المستلحق والوارث يعترف بالدين رقم 19138 عن عمرو بن شعيب بلفظ: أخبرنا عبد الرازق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب:
وقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن كل مستلحق ادعى بعد أبيه ادعاه وارثه، فقضى أنه (إن) كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذى يدعى له شئ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه.
وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذى يدعى له، أو من حرة عهر بها، فقضى أنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذى يُدعى له هو ادعاه، فإنه ولد زنًا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وفى جـ 10 ص 307 رقم 19200 باب الحلفاء عن عمرو بن شعيب بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه من كان حليفا في الجاهلية، فهو على حلفه، وله نصيبه من العقل والنصر، يعقل عنه من حالفه، وميراثه لعصبته من كانوا، وقالوا: لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن اللَّه لم يزده في الإسلام إلا شدة.
وفى جـ 9 ص 305 برقم 17312 باب الموضحة - عن عمرو بن شعيب بلفظ:
أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الموضحة، بخمس من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق أو البقر، أو الشاة.
وفى ص 318 رقم 17369 باب المنقلة، عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنقولة خمس عشرة من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاة.
وفى ص 370، 371 رقم 17630 باب الجائفة، عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجائفة، إذا كانت في الجوف ثلث العقل، ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاة.
وفى ص 329 رقم 17418 باب العين عن عمرو بن شعيب بلفظ:
عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين نصف العقل، خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء، أو البقر. =