كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ، وَبِمِنى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عثمَانَ صَلَّاهَا أرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكِ ابْنَ مَسْعُود فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ: الخلاف شر".
عب (¬1).
710/ 4 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَّا الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَرُ: الخُبْزُ وَاللَّحْمُ والصبغ".
. . . . . . (¬2).
710/ 5 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُهْرِىِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
. . . . . . (¬3).
710/ 6 - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَيَكُونُ في أُمِّتِى اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأتِى قَوْمٌ يَعْجَبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أنفسهم وَيَدْعُونَ إِلى اللَّهِ -تَعَالَى-
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق باب: الصلاة في السفر جـ 2 ص 516 رقم 4269 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين ثم إن عثمان صلاها أربعًا فبلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام فصلى أربعًا فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر.
(¬2) مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ 9 ص 127 رقم 16615 بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . الحديث بلفظه.
(¬3) مصنف عبد الرزاق باب: نذر الجنين جـ 10 ص 56 رقم 18337 عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وقتادة قالا. . . . الحديث بلفظه.

الصفحة 79