كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 24)

706/ 179 - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى ماتَتْ".
عب (¬1).
706/ 180 - "عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ رَجُلٍ ورِقًا فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الوَرِقَ فِى كِفَّةِ المِيزَانِ فَرَجَحَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ".
عب (¬2).
706/ 181 - "أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ ابْنِ أَبِى رَبَاحٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَن بَاعَ نَخْلًا مُؤبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: نساء النبى - جـ 7 ص 493 رقم 14008 عن عطاء بلفظه.
(¬2) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: المكيال والميزان - جـ 8 ص 68 رقم 14343 عن عطاء بلفظه.
(¬3) مصنف عبد الرزاق في كتاب (البيوع) - باب: بيع العبد وله مال، أو الأرض وفيها زرع لمن يكون؟ جـ 8 ص 136 رقم 14622 أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى مليكة وعطاء بن رباح قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلًا مؤبرًا فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وسبق هذا الحديث تحت رقم 14623 حديث لابن عمر قال: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

الصفحة 8