كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 24)

«فإن معه القرين».
فإن قيل: فقضية هذا أن الرجل يقطع الصلاة أيضًا.
فالجواب: أن لفظ الحديث: «فإنْ أبى فلْيقاتله؛ فإنه شيطان» - «فإن معه القرين». فالمقصود ــ والله أعلم ــ الآبي، أي أنَّ إباءه إلا أن يمرَّ يجعل حكمه حكم الشيطان، ويدلُّ أن القرين معه، وأنه الحامل له على الإصرار على هذا الفعل المحرَّم، بخلاف من مرَّ بدون شعور منه أو من المصلِّي؛ فليس كذلك.
والفرق بينه وبين المرأة أن مرورها يقطع مطلقًا، ومروره يقطع بشرط أن يُدفع فيأبى إلا أن يمرَّ.
وقد يفرق بين الشيطان الملازم للإنسان غالبًا ــ وهو القرين ــ وغيره من الشياطين، فلا يقطع مرور الرجل إذ لم يقم الدليل إلا على أن معه القرين. وأما المرأة، فإنه يصحبها مع القرين غيرُه. والله أعلم (¬١).
* * * *
كتاب البيع، باب: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} (¬٢)
« ... وهذا (¬٣) يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل
---------------
(¬١) مجموع [٤٧١٦].
(¬٢) «فتح الباري» (٤/ ٣٠٠).
(¬٣) أي تكرار قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}، وقول قتادة: «كان القوم يتَّجرون ... » إلخ في البابين: «باب التجارة في البزِّ وغيره» و «باب {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}».

الصفحة 213