كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 24)

ضرب يَرِد بصورة التخيير، ولا يعارضه شيء، سواء أجاء ما يؤيد التخيير أم لا. فهذا ــ والله أعلم ــ ليس مرادًا بالحديث، ومنه كفارة اليمين.
الثاني: ما ورد بصيغة الأمر ولم يعارضه شيء، فهذا هو المراد بالحديث.
ويبقى التردّد فيما ورد بصيغة نفي الحرج، أو نفي الجُناح ونحوهما.
فالظاهر في هذا أنّه من القسم الأول، إلاّ أن يجيء ما يدخله في القسم الثاني لورود أمر آخر به، أو مواظبة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عليه، ومنه القَصْر في السفر.
وكان الظاهر في الصوم في السفر أنه من القسم الثاني؛ لأن ظاهر القرآن في معنى الأمر، بل آكد منه، إذ جعل محلّ الصيام هو أيام أُخَر. ولكن السنة خصّصت ظاهر القرآن بما إذا وُجِدت المشقة (¬١).
* * * *

[مسألة الطلاق الثلاث، والتحليل] (¬٢)
الحمد لله.
أمّا السبيل الذي أشار إليه السائل (¬٣)، فإنّ من أهل العلم [مَن] ذهب (¬٤) إلى أنّ مثل هذا الطلاق المسؤول عنه لا يقع به إلا واحدة. وهذا مذهب الزيدية، يروونه عن أسلافهم من أئمة أهل البيت كابرًا عن كابر، ووافقهم
---------------
(¬١) مجموع [٤٧١٩].
(¬٢) للمؤلف رسالة بعنوان «القول المشروع في الطلاق المجموع» مطبوعة ضمن هذه الموسوعة.
(¬٣) لم نقف على كلام هذا السائل الذي كتب المؤلف هذا التقييد ــ فيما يظهر ــ إجابة لسؤاله.
(¬٤) غير محررة، وكان قد كتبها: «يذهب» ثم أصلحها كما هو مثبت.

الصفحة 284