كتاب الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

الإمام مالك ــ رحمه الله ــ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عند الذبح، وعلَّل ذلك بأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مطلوبة مطلقًا.
وإنكاره في محلِّه إن كان مالك ــ رحمه الله ــ كرهها مُطلقًا.
فأما إذا كان إنما كرهها إذا التُزمت أو اعتقد الذابح أنها مطلوبة على الخصوص حينئذ، أو خشي أن يظنَّ من بحضرته ذلك = فلا معنى للإنكار، والكراهة ظاهرة.
والشافعيُّ ــ رحمه الله تعالى ــ لا يخالف في هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ بل إن في كلامه إشارةً إليه.
* * * *

[مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
الحمد لله.
مما يقدح في الاحتجاج بعمل أهل المدينة: ما جاء في التكبير في الصلاة في كلِّ خفض ورفع؛ فإن الأحاديث تدل أن هذه السنة كان قد غفل عنها الأمراء حتى استنكرها عكرمة كما في حديث البخاري (¬١)، وأبو سلمة كما في حديث مسلم (¬٢)، ففيه: «فقلنا: يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: إنها لَصلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -».
---------------
(¬١) (٧٨٧).
(¬٢) (٣٩٢).

الصفحة 302