- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور.
وكذلك رواه أَبو الزناد، عن عروة، عن المسور بن مخرمة.
واختلف عن هشام؛
فرواه عنه مالك بن أنس، وابن جُريج، ووهيب بن خالد، وعبد الله بن المبارك، والضحاك بن عثمان، والمُفَضَّل بن فَضالة، وإبراهيم بن طهمان، والليث بن سعد، وحاتم بن إسماعيل، عن هشام، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة.
وخالفهم أَبو معاوية الضرير، (رواه) عن هشام، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن المسور بن مخرمة، وزاد فيه: عاصم بن عمر، ووهم فيه.
والصحيح قول مالك، ومن تابعه. «العلل» (٣١٤٦).
١٠٩١٢ - عن عروة، عن المسور بن مخرمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا طلاق قبل نكاح (¬١)، ولا عتق قبل ملك».
أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٨) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدَّارِمي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن الزُّهْري، عن عروة، فذكره (¬٢).
⦗٣١٤⦘
• أخرجه عبد الرزاق (١١٤٦٤) عن ابن جُريج، ومعمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك.
زاد ابن جُريج، وقال: فمن طلق ما لم ينكح، أو أعتق ما لم يملك، فقوله ذلك باطل. «موقوف».
---------------
(¬١) في «مصباح الزجاجة» (٧٢٩)، و «تحفة الأشراف»: «لا طلاق قبل النكاح».
(¬٢) المسند الجامع (١١٤٢٠)، وتحفة الأشراف (١١٢٧٧).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٨).