- كتاب الزكاة
١١٠٠٦ - عن مسروق، عن معاذ؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين: تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة» (¬١).
- وفي رواية: «بعثني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا، ومن أربعين بقرة مسنة» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٤١) قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل. و «أحمد» ٥/ ٢٣٠ (٢٢٣٦٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. و «الدَّارِمي» (١٧٤٧) قال: حدثنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل. وفي (١٧٤٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أَبي بكر بن عياش، بنحوه. و «ابن ماجة» (١٨٠٣) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. و «أَبو داود» (١٥٧٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. وفي (١٥٧٨) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. وفي (٣٠٣٩) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أَبو معاوية، قال: حدثنا
⦗٤٥٤⦘
الأعمش، عن إبراهيم. و «التِّرمِذي» (٦٢٣) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. و «النَّسَائي» ٥/ ٢٥، وفي «الكبرى» (٢٢٤٢) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن الأعمش، عن شقيق. وفي ٥/ ٢٦، وفي «الكبرى» (٢٢٤٤) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٥/ ٢٥.
(¬٢) اللفظ للدارمي (١٧٤٧).