- وفي رواية: «أمرني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حين بعثني إلى اليمن، أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها عجل تابع جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة» (¬١).
- وفي رواية: «بعثني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر» (¬٢).
- ليس فيه: «مسروق».
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا الإسناد أيضا ليس بذاك القوي، لأن أبا بكر بن عياش، وعاصما ليسا بحافظين.
• وأخرجه الدَّارِمي (١٧٩٠) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف. و «ابن ماجة» (١٨١٨) قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم.
كلاهما (عاصم بن يوسف، ويحيى بن آدم) عن أَبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال:
«بعثني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من الثمار ما سقي بعلا العشر، وما سقي بالسانية فنصف العشر» (¬٣).
- وفي رواية: «بعثني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر».
⦗٤٥٧⦘
- قال يحيى بن آدم: البعل، والعثري، والعذي: هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري: ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة، ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل: ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء، فلا يحتاج إلى السقي، الخمس سنين والست، يحتمل ترك السقي، فهذا البعل، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل: سيل دون سيل.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٥/ ٢٦.
(¬٢) اللفظ للنسائي ٥/ ٤٢.
(¬٣) اللفظ للدارمي (١٧٩٠).