زاد فيه: «عن مسروق».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٩ و ١٩٢٦٨) قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة. و «ابن أبي شيبة» (١٠٠١٤) و ١٢/ ٢٤٠ (٣٣٣٠٦) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم.
كلاهما (شقيق، وإبراهيم النَّخَعي) عن مسروق، قال:
«لما بعث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (¬١).
- وفي رواية: «بعث النبي صَلى الله عَليه وسَلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا، أو قيمته معافري» (¬٢). «مُرسَل».
- قال عبد الرزاق (١٠٠٩٩): كان معمر يقول: هذا غلط قوله: «حالمة» ليس على النساء شيء، معمر القائل.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٦) و ١٢/ ٢٣٩ (٣٣٣٠٣) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، وأبي وائل، قالا:
⦗٤٥٨⦘
«بعث النبي صَلى الله عَليه وسَلم معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر».
- وفي رواية:
«عن أبي وائل، وإبراهيم، قالا: بعث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا، أو عدله معافر». «مُرسَل».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠١٩) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. «موقوف» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (١٠٠١٤).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٠٩٩).
(¬٣) المسند الجامع (١١٥١٦)، وتحفة الأشراف (١١٣١٢ و ١١٣١٣ و ١١٣٦٣ و ١١٣٦٤)، وأطراف المسند (٧١٤٧ و ٧٢٠٣).