كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 24)

١١٠٠٨ - عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال:
«بعثني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ـ قال هارون: والتبيع: الجذع، أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة، قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين ـ قال هارون: ما بين الأربعين والخمسين، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين ـ فأبيت ذاك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المئة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمئة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، قال: وأمرني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا ـ إلا أن يبلغ مسنة، أو جذعا، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها».
أخرجه أحمد (٢٢٤٣٥) قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، وهارون بن معروف، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال هارون في حديثه: قال: وقال حيوة: عن ابن أبي حبيب، وقال معاوية: عن حيوة، عن يزيد، عن سلمة بن أُسامة، عن يحيى بن الحكم، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١١٥١٨)، وأطراف المسند (٧٢٠٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/ (٣٦٣).
١١٠٠٩ - عن الحكم بن عتيبة، عن معاذ؛
«أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الأوقاص، ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ فقال: ليس فيها شيء».
أخرجه عبد الرزاق (٦٨٤٨) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٣٥ و ٣٧٤١٦) قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، قال:

⦗٤٦١⦘
«بعث النبي صَلى الله عَليه وسَلم معاذا، فأمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، فأبى أن يأخذ، حتى سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: لا تأخذ شيئا». «مُرسَل».

الصفحة 460