كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 24)

١١٠١٧ - عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل؛
«أنه لما رجع من اليمن، قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (¬١).
- وفي رواية: «لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن».
أخرجه ابن أبي شيبة (٨٨٧٧). وأحمد (٢٢٣٣٥) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، فذكره.
- قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي في سنة ثمان وعشرين ومئتين، قال: حدثنا وكيع.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤١٢). وأحمد (٢٢٣٣٦) كلاهما عن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا ظبيان، يحدث عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن جبل، قال:
«أقبل معاذ من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجالا» فذكر معناه.
- زاد فيه: عن رجل من الأنصار.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤١١) قال: حدثنا أَبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:
«لما قدم معاذ من اليمن، قال: يا رسول الله، رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا، إنه لا يسجد أحد لأحد دون

⦗٤٦٩⦘
الله، ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن». «مُرسَل» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١١٥٢٨)، وأطراف المسند (٧١٤١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٠٧)، والمطالب العالية (١٦٦٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/ (٣٧٣)، والبغوي (٢٣٢٩).

الصفحة 468