- فوائد:
- أَبو إدريس الخَولاني، عائذ الله بن عبد الله، لم يسمع من معاذ.
- كتاب الطلاق
١١٠١٩ - عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا طلاق قبل النكاح، ولا نذر فيما لا يملك» (¬١).
- وفي رواية: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك» (¬٢).
- وفي رواية: «لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاقة لمن لم يملك، ولا نذر في معصية الله».
أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٥) عن ابن جُريج، عن عَمرو بن شعيب. وفي (١١٤٥٨) عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم. و «عَبد بن حُميد» (١٢١) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن عياش، عن عَمرو بن شعيب.
كلاهما (عَمرو، وصفوان) عن طاووس، فذكره (¬٣).
⦗٤٧١⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٧). وابن أَبي شيبة (١٨١١٤) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدِر، عَمن سمع طاووسًا يُحَدث، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، أَنه قال:
«لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك» (¬٤).
- وفي رواية: «لا طلاق إِلا بعد نكاح، ولا عتق قبل ملك».
«مُرسَل».
• وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٢) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لا طلاق قبل النكاح. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق (١١٤٥٥).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (١١٤٥٨).
(¬٣) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٠٨: ٣٣١٠)، والمطالب العالية (١٧١٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٠/ (٣٤٩ و ٣٥٠ و ٣٥١)، والدارقُطني (٣٩٣٠).
(¬٤) اللفظ لعبد الرزاق.