كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 24)

- كتاب الحدود والدِّيَات
• حديث عبد الرَّحمَن بن غَنْم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، وأَبو عُبَيدة بن الجَراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«المرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم، حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها».
سلف في مسند شداد بن أَوس، رضي الله تعالى عنه، برقم (٤٨١٥).
• وحديث أبي بردة، قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن، فإذا رجل عنده، قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم، ثم تهود، ونحن نريده على الإسلام منذ ـ قال: أحسبه شهرين ـ فقال: والله، لا أقعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه، فقال: قضى الله ورسوله؛
«أن من رجع عن دينه فاقتلوه».

⦗٤٧٧⦘
أو قال: «من بدل دينه فاقتلوه».
يأتي في مسند أبي موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه.

الصفحة 476