كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 24)

- وفي رواية: «قام معاوية على المنبر، فقال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش، لأخبرتها بما لخيارها عند الله» (¬١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠٥٤). وأحمد (١٧٠٥١ و ١٧٠٥٢ و ١٧٠٥٣).
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة، عن زيد بن أبي عتاب، فذكره (¬٢).
- في رواية ابن أبي شيبة: «زيد أبي عتاب».
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) المسند الجامع (١١٦٤١)، وأطراف المسند (٧٢٦٢: ٧٢٦٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤١٤٥)، والمطالب العالية (٢١٠٢).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم (١١٢٩ و ١٥٢٧)، والطبراني ١٩/ (٧٩٢).
١١١٤٤ - عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملإ من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عند معاوية، فقال معاوية:
«أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.
قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.
قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.
قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشرب في آنية الفضة؟ قالوا: اللهم نعم، قال: وأنا أشهد.

⦗٦١٤⦘
قال: أنشدكم الله، تعالى، أتعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: تعلمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن جلود النمور أن تركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٦٩٥٨).

الصفحة 613