كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 24)

١١١٤٥ - عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وعن ركوب المياثر» (¬٢).

⦗٦٢٠⦘
أخرجه أحمد (١٦٩٦٩) قال: حدثنا إسماعيل. و «أَبو داود» (٤٢٣٩) قال: حدثنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا إسماعيل. و «النَّسَائي» ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٩) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.
كلاهما (إسماعيل ابن عُلَية، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن خالد الحَذَّاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، فذكره (¬٣).
- قال أَبو داود: أَبو قلابة لم يلق معاوية.
• أَخرجه النَّسَائي ٨/ ١٦١، وفي «الكبرى» (٩٣٨٨) قال: أخبرنا الحسن بن قَزَعة، عن سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن معاوية؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا».
ليس فيه: «ميمون القناد».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) المسند الجامع (١١٦٤٣)، وتحفة الأشراف (١١٤٢١)، وأطراف المسند (٧٢٧٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٩/ (٨٣٧ و ٨٣٨)، والبيهقي ٣/ ٢٧٧.

الصفحة 619