كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 24)

• أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٥) عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن ابن كعب بن مالك؛
أن أم مُبَشِّر قالت للنبي صَلى الله عَليه وسَلم في المرض الذي مات فيه: ما تتهم بنفسك يا رسول الله، فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المشوية التي أكل معك بخيبر؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: وأنا لا أتهم إلا ذلك بنفسي، هذا أوان قطع أبهري».
يعني عرق الوريد.
- مرسل، ليس فيه: «عن أبيه» (¬١).
• وأخرجه أحمد (٢٤٤٣٠). وأَبو داود (٤٥١٤) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا رباح، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أمه؛
«أن أم مُبَشِّر دخلت على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في وجعه الذي قبض فيه، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر، وكان ابنها مات قبل النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري» (¬٢).

⦗٧٣⦘
- قال أَبو سعيد بن الأعرابي: كذا قال: «عن أمه» والصواب: «عن أبيه، عن أم مُبَشِّر».
---------------
(¬١) قوله: «عن أبيه»، لم يرد في النسخ الخطية، وطبعتي المجلس العلمي والكتب العلمية، وأضافها محقق طبعة التأصيل مستندا إلى روايات للحديث من طريق عبد الرزاق، وفيها: «عن أبيه»، وانظر قول أبي داود عقب الحديث أعلاه، وفيه: أن مَعمَرًا كان يُحَدثهم بالحديث مَرةً مُرسَلا، فيكتبونه، ويُحَدثهم مَرةً به فَيُسنِدُه، فيكتُبونه، وكل صحيحٌ عندنا.
(¬٢) اللفظ لأحمد.

الصفحة 72