كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، فقد انعقد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم.
فصل:
اعتذر بعض المالكية عن قوله: "التمس ولو خاتمًا من حديد" بأوجه: أحدها أن ذلك على جهة الإعياء والمبالغة كما قال: "تصدقوا لو بظلف محرق" (¬2). وفي لفظ: "ولو فرسن شاة" (¬3) وليسا مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهما، لكن ذكر غير واحد أنهما كانوا يحرقونه ويستفونه ويشربون عليه الماء أيام المجاعة.
ثانيها: لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ لأن الصواغ عندهم قليل.
ثالتها: التماسه له لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء تعجله لها قبل الدخول. وهما بعيدان.
¬__________
= وقال الحافظ في "التلخيص" 2/ 60 - 61: فيه عسل راويه عن عطاء، وفيه ضعف. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (361).
(¬1) رواه أبو داود (2113).
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (362): هذا مقطوع موقوف على مكحول، فلا حجة فيه.
(¬2) رواه أبو داود (1667)، والنسائي 5/ 86 من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن بجير، عن جدته أم بجير -وكانت ممن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت له: يا رسول الله ... فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظلفًا محرقًا فادفعيه إليه في يده".
وصححه ابن خزيمة 4/ 111 (2473)، وابن حبان 8/ 166 - 167 (3373)، والحاكم 1/ 417، والألباني في "صحيح أبي داود" (1467).
(¬3) سلف برقم (2566) كتاب: الهبة، باب: فضل الهبة، ورواه مسلم (1030) كتاب: الزكاة، باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء.

الصفحة 129