كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

فصل:
الحديث دال على أن تعلم القرآن يجوز أن يكون صداقاً وهو مذهبنا (¬1)، وإحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يجوز وإنما كان لذلك الرجل خاصة (¬2)، وقد أسلفنا قول مكحول، والحديث مع الشافعي.
وخالف في ذلك أيضًا أبو حنيفة ومالك (¬3)، ونقل الترمذي عن أهل الكوفة وأحمد وإسحاق أن النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها (¬4).
فصل:
ذكر في باب بعده أيضًا وفيه: فصعد النظر إليها وصوبه. وهما مشددان كما نبه عليه ابن العربي، أي رفع وخفض إليها، ويجوز أن يكون ذلك كان قبل الحجاب، ويجوز أن يكون بعده، وهي متلففة، وأي ذلك كان فإنه يدخل في باب نظر الرجل إلى المرأة المخطوبة (¬5)، وسيأتي في موضعه.
¬__________
(¬1) فما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح أن يكون مهرًا عند الشافعي. انظر: "مختصر المزني" ص 248، "أسنى المطالب" 3/ 215.
(¬2) انظر: "المحرر" 2/ 32، "الفروع" 5/ 262.
(¬3) قالوا بأن لها مهر مثلها إن تزوجها على ذلك؛ لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال. انظر: "الهداية" 1/ 244 - 225، "التفريع" 2/ 37، "المنتقى" 3/ 278.
(¬4) الترمذي بعد حديث (1114).
(¬5) "عارضة الأحوذي" 5/ 37.

الصفحة 130