كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

قال ابن التين: وفيه أنه - عليه السلام - كان ينسى القرآن ثم يتذكره. قال الداودي: وفيه حجة لقول من يرى أن من قال لم يسلفني فلان أو لم يودعني. فقامت عليه بينة، ثم قال: كنت نسيت وادعى ببينة تشهد بالقضاء أو الرد أو طلب يمين الطالب أن ذلك يكون له، وهذا غير بيِّن.
فصل:
قوله: ("كذا وكذا") يحتمل من إحدى وعشرين آية إلى ما بعدها على قول ابن عبد الحكم فيمن قال له: عندي كذا وكذا درهمًا؛ أنه يقضي عليه بأحد وعشرين درهمًا؛ لأن ذلك متيقن؛ لأنه أقل ما في بابه، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، وكذلك إذا قال له: عندي كذا وكذا درهمًا؛ يقضي عليه بأحد عشر درهمًا، وإذا قال: كذا درهمًا؛ يقضي عليه بعشرين (¬1).
وقال سحنون: تسأل العرب عن ذلك فإن كان الأمر على ما قالوه كان كذلك (¬2). وقال الداودي: يغرم إذا قال: كذا وكذا درهمين؛ لأن هذا أقل ما يقع عليه من مقصد العامة. قال: وهذِه مقالة الشافعي أنه يغرم في قوله: كذا وكذا درهمًا، درهمين، ولو رفع أو جر فدرهم، وفي قوله: كذا درهمًا درهم واحد (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "التاج والإكليل" 7/ 235.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 9/ 119.
(¬3) انظر: مقالة الشافعي "أسنى المطالب" 2/ 302 - 303.

الصفحة 147