وعند أبي داود: والتي تليها (¬1). وروى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أنه - عليه السلام - سأل رجلًا من أصحابه فقال: "يا فلان تزوجت؟ " قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: "أليس معك {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1)}؟ " قال: بلى. قال: "ربع القرآن" (¬2) وفي غيره: "ثلث القرآن" (¬3) .. الحديث.
وفي رواية أبي الشيخ: "أليس معك آية الكرسي"؟ قال: بلى. قال: "ربع القرآن" (¬4). وزعم ابن حبيب فيما حكاه ابن الطلاع عنه أنه منسوخ بقوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬5) وهو عجيب وأين التاريخ؛ قال غيره: إنه من خواصه دون الصحابة فمن بعدهم، سوى الشافعي، إذ لعل المرأة كانت تحفظ تلك السور بعينها، أو لعلها لو قرأتها لم تحفظها، وهي إنما كانت رضيت برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وليس كما زعم، فالحديث شاهد بنفي الخصوصية ثم الأصل عدمها.
وزعم ابن الطلاع أنه يقال: إن هذِه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال: أم شريك. قلت: وقيل غير ذلك كما أوضحته في "الخصائص" (¬6).
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (2112).
(¬2) لم أجده عن ابن أبي شيبة ورواه أحمد في "مسنده" 3/ 221.
(¬3) رواه الترمذي (2895).
(¬4) رواها أيضًا أحمد في "مسنده" 3/ 221.
(¬5) رواه الدارقطني في "سننه" 3/ 221 - 227 عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعائشة، وابن حبان في "صحيحه" 9/ 386 (4075) عن عائشة.
(¬6) "غاية السول في خصائص الرسول" ص 194 - 195.