كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

8 - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ.
5073 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ, سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا. [5074 - مسلم: 1402 - فتح 9/ 117].
5074 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ: رَدَّ ذَلِكَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ، وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لاَخْتَصَيْنَا. [انظر: 5073 - مسلم: 1402 - فتح 9/ 117]
5075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا: أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ, ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87)}. [المائدة: 87] [انظر: 4615 - مسلم: 1404 - فتح 9/ 117].
5076 - وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ, وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ. فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ». [فتح 9/ 177].
ذكر فيه أحاديث (¬1):
¬__________
(¬1) ورد في هامش الأصل: في الحاشية التي بالأصل ما لفظه: في النهي عن التبتل أيضًا عن عائشة مرفوعًا، أخرجه أبو بكر الفريابي في كتاب النكاح.

الصفحة 198