ومما يوهن ذلك أنه لو قيل بذلك لبطل النسل والجهافى والدين، وغلب أهل الكفر مع ما فيه من تربية الكلاب.
فرع:
قال ابن حزم: وليس النكاح فرضًا على النساء: لقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: 60] الآية، وقوله - عليه السلام - في الخبر الثابت: "الشهادة سبع سوى القتل" فذكر - عليه السلام - "المرأة تموت بجمع شهيدة" (¬1)، قال: و [هي] التي تموت في نفاسها. "والمرأة تموت بكرًا لم تطمث" (¬2). وفيما ذكره نظر، فالنساء شقائق الرجال. وحديث علي: "ثلاث لا تؤخرها" منها: "الأيم إذا وجدت كفؤًا" (¬3).
وللحاكم في حديث عائشة مرفوعا: "ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر" (¬4) ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر رضي الله عنه: زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال: قال الحسن: بادروا ببناتكم التزويج.
وللخلال في "علله" عن ابن أبي نجيح المكي رفعه: "مسكينة مسكينة امرأة ليست لها زوج" قالوا: يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال: "وإن كانت غنية من المال" وقال بمثل ذلك في الرجل.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3111) والنسائي 4/ 13 - 14 من حديث جابر بن عتيك.
(¬2) "المحلى" 9/ 441 وما بين المعكوفين زيادة منه.
(¬3) رواه الترمذي (171، 1075) وقال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.
(¬4) لم أقف عليه عند الحاكم وعند الطبراني في "الأوسط" 8/ 151 (8240) من حديث ابن عباس بلفظ "للمرأة ستران" قال: وما هما قال: "الزوج والقبر" قال العجلوني في "كشف الخفاء" 1/ 407: وهو ضعيف جدًا.