كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 24)

ووجه مطابقته للترجمة أنه خاطب أزواجه ونهاهن أن يعرض عليه ربائبه لحرمتهن، وهو تحقيق أنه - عليه السلام - تزوج الثيب ذات البنت. نبه عليه ابن المنير (¬1).
وحديث جابر سلف في الصلاة وعدة مواضع.
وقوله: ("ولعابها") هو بضم اللام وكسرها. قال عياض: رواية مسلم بالكسر لا غير، يريد الملاعبة (¬2). وقال المازري: رواية أبي ذر من طريق المستملي بالضم (¬3)، وكذا قال صاحب "المطالع": أنها رواية أبي الهيثم. وكأنه ذهب إلى اللعاب -وهو الريق- يريد رشفه وامتصاصه.
وقال ابن بطال: هو مصدر لاعب ملاعبة ولعابًا، كما تقول: قابل مقابلة وقبالًا (¬4).
وقال ابن التين: هو من اللعب، وقيل: من اللعاب، وعلى هذا الضم والكسر.
والعذارى: الأبكار.
فصل:
وفيه: جواز نكاح الثيبات للشبان إذا كان ذلك لمعنى كالمعنى الذي قصد له جابر من سبب أخواته، وذلك أن يكون للناكح بنات أو أخوات غير بالغات يحتجن إلى قيم أو متعهد.
¬__________
(¬1) "المتواري" ص 181.
(¬2) "إكمال المعلم" 4/ 674.
(¬3) "المعلم بفوائد مسلم" 1/ 439.
(¬4) "شرح ابن بطال" 7/ 172.

الصفحة 213