النساء:، فافترقا بهذِه العلة، ولأن السنة وردت في منع العقد على اليتيمة حتى تستأمر، ولا يصح استئمارها إلا بعد البلوغ، هذا قول مالك (¬1).
فصل:
قال المهلب: وفي حديث عائشة من الفقه جواز خطبة الرجل لنفسه إلى ولي المخطوبة إذا علم أنه لا يرده؛ لتأكد ما بينهما، ويحتمل قول أبي بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما أنا أخوك) أن يعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما، فأعلمه أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة، فقال: إنها لي حلال بوحي من الله، كما قال إبراهيم للذي أراد أن يأخذ منه زوجته: هي أختي -يعني في الإيمان- لأنه لم يكن أحد مؤمن يومئذ غيرهما (¬2).
قلت: ويجوز أن يكون خطبها بواسطة، يؤيده رواية ابن أبي عاصم من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة رضي الله عنها أنه - عليه السلام - أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون تخطبها عليه، فقال لها أبو بكر: وهل تصلح؟ إنما هي ابنة أخيه، فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: "ارجعي فقولي له: أنت أخي في الاسلام، وابنتك تصلح لي" فأتت أبا بكر فذكرت فقال: ادع لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء فأنكحه (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 4/ 399.
(¬2) "شرح ابن بطال" 7/ 174 - 175.
(¬3) "الآحاد والمثاني" 5/ 389 - 390 (3006).