فصل:
(وصعد النظر فيها وصوبه) فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.
وعن بعض المتأخرين منعه (¬1).
فصل:
وقوله: (ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه). هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: "مالي اليوم في النساء حاجة" (¬2).
فصل:
فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.
فصل:
قوله: ("ولو خاتمًا من حديد") فيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه (¬3)؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك) (¬4)، أو ثلاثة دراهم (¬5).
قال الشافعي: ما جاز أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "بداية المجتهد" 3/ 938، "مختصر المزني" بهامش "الأم" 3/ 256، "المغني" 9/ 489.
(¬2) سيأتي برقم (5141).
(¬3) انظر: "الإشراف" 1/ 36 - 37.
(¬4) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: كقول مالك.
(¬5) انظر: "الاستذكار" 16/ 71.
(¬6) انظر: "مختصر المزني" بهامش "الأم" 4/ 17.